علما، كخبر الإمامية [1] والبكرية [2] [3] .
وفيما تعم به البلوى عملا كحديث مس الذكر [4] ، خلاف [5] .
وشرط قبولها: العدالة، والضبط، وعدم مصادمتها قاطعا، وفقد استلزام متعلقها [6] الشهرة [7] ، وثبت عدالة الشخص: بأن يحكم
(1) الإمامية: فرق من الشيعة، يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على خلافة علي من بعده والاثنى عشر من ذريته. ينظر: البغدادي، الفرق بين الفرق 21.
(2) أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري (ت177هـ) يرون أن البهائم والأطفال لا تألم البتة، كما جحدوا الضرورة وكابروا الحس. ينظر: ابن القيم، طريق الهجرتين 195، وابن العماد، الشذرات 1/ 287.
(3) أي: قولهم بالنص على إمامة علي - رضي الله عنه - بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار 3/ 36.
(4) حديث الوضوء من مس الذكر: أخرجه أبو داود في السنن، رقم 181، والترمذي في الجامع، رقم 82 وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبي 1/ 216، وابن ماجه في السنن، رقم 498، وأحمد في المسند 6/ 406، وصححه ابن حجر في التلخيص 1/ 131. من حديث بسرة بنت صفوان.
(5) حاشية (أ) (س) : بين الأصوليين: أهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول وعامة أهل العلم: وجوب العمل به. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1838 وما تعم به البلوى: ما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال. ينظر: البخاري، كشف الأسرار 3/ 35.
(6) حاشية (أ) (س) : أي: أخبا الآحاد، كما لو ورد خبر آحادي بصلاة سادسة.
(7) المذهب عند الحنابلة: أن من شاعت عدالته فإنه يزكي بالاستفاضة. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1923.