بشهادته حاكم يشترط العدالة [1] .
والثاني [2] : لعمل العالم بروايته [3] . قيل: وبرواية العدل عنه [4] .
ويكفي واحد في التعديل والجرح. والجارح أولى وإن كثر المعدل [5] ، ويكفي الإجمال فيها من عارف [6] .
ويقل الخبر المخالف للقياس فيبطله، ويرد ما خالف الأصول المقررة [7] .
(1) حاشية (أ) (س) : إذا كان يرى العدالة شرطًا.
(2) (ع) : الثاني. سقط.
(3) هذا الثالث مما يحصل به التعديل، والمذهب عند الحنابلة: يحصل به التعديل إذا علم أن لا مستند للعمل غير روايته. المصدر السابق 4/ 1936.
(4) حاشية (أ) (س) أي: يحكم بعدالته براوية العدل عنه. وهو أضعفها. (أ) (ع) : اختلف في رواية العدل عن الراوي، هل هي تعديل على ثلاثة أقوال. ثالثها: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل كانت عدالة روايته عن المجهول وإلا فلا. واشترط في المزكي أن يكون عدلا. اهـ والمذهب عند الحنابلة: أن رواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1939، 1909 ..
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1926.
(6) حاشية (أ) (ع) (س) : بأن يقول: عدل أو فاسق، ولا يذكر السبب. أي: إذا كان المزكي عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
(7) حاشية (أ) (ع) (س) : وهو ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب والسنة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخبر مقدم وإن خالف الأصول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2129.