وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلاَّ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ ، وَلاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ إِلاَّ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ ، وَلاَ عَنْ مُوسَى إِلاَّ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، وَرَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ شَرِيكٌ وَقَيْسٌ ، فَذَكَرْنَا حَدِيثَ شَرِيكٍ لأَنَّهُ كَانَ أَجَلَّ مِنْ قَيْسٍ ، وَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِ.
وَلاَ نَعْلَمُ هَذَا الْكَلامَ يُرْوَى إِلاَّ عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْو مِنْهُ بِخِلافِ اللَّفْظِ ، نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2301ـ حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَالَ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ: عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ ، وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ: عَنْ عِرَاكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْنَا حَدِيثَ أَبِي الْيَسَرِ إِذْ هُوَ أَعَزُّ حَدِيثًا ، وَلَعَلَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ زِيَادَةٌ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ بِزِيَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2302ـ حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ أَبِي الْيَسَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْيَسَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، قَالَ: أَمْسِكْ هَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، هَلْ يُكَبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتُهُمْ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي الْيَسَرِ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلاَّ عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، وَلَمْ نَسْمَعُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلاَ رَأَيْنَاهُ عِنْدَ غَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ خِلافَ هَذَا الإِسْنَادِ فَنَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ أَوْهَمَ فِيهِ ، أَوْ يَكُونَ الْمُصِيبَ ، فَلَمَّا لَمْ نَعْلَمْ لَهُ عِلَّةً ذَكَرْنَاهُ ، إِذْ كَانَ إِسْنَادُهُ حَسَنًا وَمَتْنُهُ غَرِيب.
2303ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلاةَ لَهُ نِصْفُهَا ، ثُلُثُهَا ، رُبُعُهَا ، خُمُسَهَا ، سُدْسُهَا ، سُبُعُهَا ، ثَمَنِهَا ، تُسْعُهَا ، عُشْرُهَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ فَقَالَ: عَنْ أَبِي الْيَسَرِ إِلاَّ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، فقال: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، فَذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ ، وَعَنْ عَمَّارٍ ، كَانَ فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ زِيَادَةٌ ، وَحَدِيثُ أَبِي الْيَسَرِ قَلِيلٌ فَذَكَرْنَاهُ لِيُعْلَمَ أَنَّ أَبَا الْيَسَرِ رَوَاهُ وَبَيَّنَا الْعِلَّةَ فِيهِ.
2304ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ: رَآنِي أَبُو الْيَسَرِ وَأَنَا أُصَلِّي صَلاةَ الضُّحَى حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَنَهَانِي ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تُصَلُّوا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ يُرْوَى ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ يُرْوَى نَحْوٌ مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ ، فَذَكَرْنَا حَدِيثَ أَبِي الْيَسَرِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، وَسَعِيدُ بْنُ نَافِعٍ لاَ نَعْلَمُ حَدَّثَ عَنْهُ إِلاَّ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ.