فهرس الكتاب
2962ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ ، وَشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ: نَعَمْ فِتْنَةٌ وَشَرٌّ قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ ، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ ؟ قَالَ: تُهْدَوْنَ بِغَيْرِ هُدًى مِنْهُمْ ، قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ أَلْقَوْهُ فِيهَا ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، صِفْهُمْ لَنَا ، قَالَ: يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ؟ يَعْنِي: ذَلِكَ الزَّمَانُ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ النَّاسِ وَإِمَامَهُمْ ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
لَهُمْ جَمَاعَةٌ ؟ قَالَ: فَاصْبِرْ ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ ، وَأَنْتَ كَذَلِكَ.
أبو عبيدة بن حذيفة عن أبيه
2963ـ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.
2964ـ وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
2965ـ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: نَزَلَتْ آيَةُ الْكَلالَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ فَإِذَا هُوَ بِحُذَيْفَةَ ، وَإِذَا رَأْسُ نَاقَةِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُؤْتَزَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَلَقَّاهَا إِيَّاهُ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَقَّاهُ إِيَّاهُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَظَرَ عُمَرُ فِي الْكَلالَةِ فَدَعَا حُذَيْفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَقَدْ لَقَّانِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَقَّيْتُكَ كَمَا لَقَّانِي ، وَاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَبَدًا.
هَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلاَّ حُذَيْفَةُ ، وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ حُذَيْفَةَ إِلاَّ هَذَا الطَّرِيقَ وَلاَ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ إِلاَّ عَبْدُ الأَعْلَى.
2966ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ مُسْنَدًا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفًا.
2967ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ مِنْ ثَمَنِهِ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ أَوْ كَمَا قَالَ.
ثعلبة بن زهدم عن حذيفة