فهرس الكتاب
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ نَسْمَعْهُ إِلاَّ مِنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَلَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ هَذَا غَيْرَهُ وَلاَ يُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
3613ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى أَبُو خَلَفٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْكَلامِ مِنْ وجُوهٍ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ وَكَلامٍ مُخْتَلِفٍ ، وَلاَ نَعْلَمُ أَنَّهُ يُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ ، عَنْ يُونُسَ إِلاَّ أَبُو خَلَفٍ.
3614ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَالْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.
وَهَذَا الْكَلامُ قَدْ أَخْرَجْنَاهُ ، عَنْ عِمْرَانَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ حَسَنٍ وَإِنَّمَا أَعَدْنَاهُ هَا هُنَا لِمَكَانِ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ لأَنَّ سَلْمًا لَمْ يُسْنِدْ إِلاَّ خَمْسَةَ أَحَادِيثِ أَوْ سِتَّةً فَأَرَدْنَا أَنْ نُخْرِجَهُ عَنْ سَلْمٍ لِعِزَّةِ حَدِيثِ سَلْمٍ.