3913ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ذَكَرَ هَؤُلاءِ كُلُّهُمْ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
3914ـ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ وَهُو عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي رَائِطَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْو مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ يُونُسَ.
فَأَمَّا حَدِيثُ حُمَيْدٍ وَحَبِيبٍ فَلا نَعْلَمُ رَوَاهُمَا إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُفَضَّلِ بِنِ لاحِقٍ فَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ إِلاَّ عَبْدُ الصَّمَدِ ، وَلاَ نَحْفَظُ أَنَّ الْمُفَضَّلَ أَسْنَدَ ، عَنِ الْحَسَنِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَشْعَثَ فَرَوَاهُ قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَمَّا حَدِيثُ عَنْبَسَةَ فَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلاَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ.
3915ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الأَعْلَى ، وَأَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ ، قَالا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، فَإِنَّهُ يُجْزَى مِنْ كُلِّ عُضْوٍ أَوْ يُحْرِزُ مِنْ كُلِّ عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ.
وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ صَعْصَعَةَ ، وَلاَ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ إِلاَّ أَبُو حَرِيزٍ.
أبو الأسود الديلي عنه
3916ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ ، مولى أبي عيينة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حُسْنَهَا وَسَيِّئَهَا ، فَرَأَيْتُ فِيَ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ أَحْسِبُهُ قَالَ: فَلا يَدْفِنُهَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
3917ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَتَصَدَّقُونَ مِنْهُ ؟ إِنَّ كُلَّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلَّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةُ ، وَكُلَّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ ، أَوْ قَالَ: فِي مُبَاضَعَةِ أَحَدِكُمْ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ ، يَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ ، قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ ، أَكَانَ عَلَيْهَا فِيهَا وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ.
وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَهَذَا الْحَدِيثُ رِوَايَتُهُ عِنْدِي فِي مَوْضِعَيْنِ ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، وَفِي مَوْضِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَبُو الأَسْوَدِ.
3918ـ وَحَدَّثَنَاهُ فِطْرُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ.
3919ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلا بِالْفِسْقِ ، وَلاَ يَرْمِيَهُ بِالْكُفْرِ ، إِلاَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ.
وَهَذَا الْكَلامُ لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.