فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 1541

واختلف في استعماله فيهما, أهو بطريق الاشتراك, وإليه ذهب القاضي والغزالي, أو هو حقيقة في الأول مجاز في الثاني, إطلاقًا لاسم اللازم على الملوم, وإليه ذهب أبو الحسين.

وعكس القفال: إطلاق اسم الملزوم على اللازم, وهو بحث لفظي.

وأما في الاصطلاح: فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر.

فقوله: (رفع الحكم) جنس, و (الشرعي) فصل يخرج المباح بحكم الأصل, فإن رفعه بدليل شرعي متأخر لا يسمى نسخًا, وقوله: (بدليل شرعي) يخرج رفعه بالنوم والغفلة والجنون والموت, وقوله: (متأخر) ليخرج نحو: «صلّ عند كل زوال إلى آخر الشهر» , وكذا الشرط والاستثناء والمستقل المتصل, مثل: «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا النساء» , وإن كان يمكن أن يقال فيه: لا رفع؛ لأن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام بالتمام فيكف يرفع؟ .

لكن التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدود.

قيل: الاحتراز عن النوم والغفلة لا يصح؛ لأن الرفع بهما بدليل شرعي وهو قوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاث» , فالواجب أن يقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت