فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 1541

أعادها معهم, كان إعادة, ولا يتناوله الرسمان.

قال:(الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط بالبعض.

لنا: أثم الجميع بالترك باتفاق.

قالوا: سقط بالبعض.

قلنا: استبعاد.

قالوا: كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم.

قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل.

قالوا: {فلولا نفر} .

قلنا: يجب تأويله على المسقط جمعًا بين الأدلة) .

أقول: اختلفوا في الواجب على الكفاية, وهو ما كان مطلوبًا حصوله في / الواقع, وأمكن حصول الفرض منه بفعل البعض, هل هو واجب على جميع المكلفين أو على البعض؟ , واختلف القائلون بأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت