فهرس الكتاب

الصفحة 1528 من 1541

وإن أراد القطعي لم يحسن؛ لأنه قال: (ولا تعارض بين قطعي وظني) ثم قال: (والترجيح في الظنيين) ، فهو إنما يتحدث في الظنيين، منقولين أو معقولين أو مختلفين.

وإذا تعارض إجماعان قدم السابق، كإجماع الصحابة على إجماع التابعين ثم كذلك؛ لأنهم أعلى رتبة وأقرب إلى الرسول. وقوله: (في الظني) أي في الإجماع الظني، إذ لا يتصور ذلك في القطعي، لاستحالة تقابل القطعيين، ولا حاجة إلى ذكره لأنه إنما يتحدث في الظنيين.

قال:(المدلول: الحظر على الإباحة.

وقيل: بالعكس.

وعلى الندب لأن درء المفاسد أهم، وعلى الكراهة.

والوجوب على الندب.

والمثبت على النافي كخبر بلال:"دخل البيت وصلى"، وقال أسامة:"دخل ولم يصل".

والدارئ على الموجب.

والموجب للطلاق والعتق لموافقة النفي وقد يعكس لموافقة/ التأسيس.

والتكليفي على الوضعي بالثواب وقد يعكس.

والأخف على الأثقل وقد يعكس) .

أقول: أما الترجيح بحسب المدلول: فيقدم الحظر على الإباحة للاحتياط، وقيل: بالعكس لئلا تفوت مصلحة إرادة المكلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت