فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1541

قال:(الأدلة الشرعية: الكتاب, والسنة, والإجماع, والقياس, والاستدلال, وهي راجعة إلى الكلام النفسي, وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم, والعلم بالنسبة ضروري.

ولو لم يقم به, لكانت / النسبة الخارجية؛ إذ لا غيرهما.

والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين, وهذه متوافقة).

أقول: لأما فرغ من المبادئ, شرع في الأدلة الشرعية, وقدّمها على الاجتهاد والترجيح؛ لأنه ما لم تعرف الأدلة وأقسامها وأحكامها, لا يعرف كيفية استثمارها, ولا معرفة ترجيح بعضها على بعض, والمراد بالشرعية ما استفيد معرفة دلالتها من الشرع, وقَيّد الأدلة بالسمعية في صدر الكتاب وهنا بالشرعية, ولا تظهر فائدة لتغيير العبارة, على أنهما مترادفان عند الفقهاء والأصوليين, وإن كان السمعي أخص عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت