فهرس الكتاب

الصفحة 1483 من 1541

قال:(مسالة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد.

وقيل: فيما لا يخصه. وقيل: فيما لا يفوت وقته.

وقيل: إلا أن يكون أعلم منه.

وقال الشافعي: إلا أن يكون صحابيا أرجح، فإن استووا تخير.

وقيل: أو تابعيا.

وقيل: غير ممنوع، وبعد الاجتهاد اتفاق.

لنا: حكم شرعي فلابد له من دليل والأصل عدمه، بخلاف النفي وأنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت.

وأيضا: متمكن من الأصل، فلا يجوز البدل كغيره.

واستدل: لو جاز قبله، لجاز بعده.

وأجيب: بأنه بعده حصل الظن الأقوى المجوز، {فاسألوا أهل الذكر} .

قلنا: للمقلدين بدليل {إن كنتم} ، ولأن المجتهد من أهل الذكر.

الصحابة:"أصحابي كالنجوم"، وقد سبق.

قالوا: المعتبر الظن وهو حاصل.

أجيب: بأن ظن اجتهاده قوى) .

أقول: المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم، لم يجز له الانتقال عنه وتقليد مجتهد غيره اتفاقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت