فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1541

أجاب: بأنه إنما لم ينكر لأنه كالعيوب الخمسة, فالقول الثالث فيهما لم يرفع ما اتفقا عليه, بل وافق في كل صورة مذهبًا.

قال:(مسألة: يجوز إحداث قول آخر أو دليل آخر عند الأكثر.

لنا: لا مخالفة لهم فجاز.

وأيضًا: لو لم يجز لأنكر, ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات.

قالوا: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} .

قلنا: مؤل فيما اتفقوا عليه, وإلا لزم المنع في كل متجدد.

قالوا: {يأمرون بالمعروف} .

قلنا: معارض بقوله: {وينهون عن المنكر} , فلو كان منكرًا لنهوا عنه) .

أقول: إذا استدل أهل العصر بدليل أو تأولوا تأويلًا, فهل لمن بعدهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت