فهرس الكتاب

الصفحة 1200 من 1541

التأفيف؛ لأن الضرب إنما كان حرامًا لأن التأفيف حرام, ولولا حرمة التأفيف لما كان الضرب حرامًا, والذي [هو] يرتفع [هو تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه فإنها باقية, إلا أنه لا يعمل بمقتضاها لدليل خاص بالأصل, فالمتبوع لم يرتفع, والمرتفع] ليس بمتبوع.

قال:(مسألة: المختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع.

لنا: خرجت العلة من الاعتبار فلا فرع.

قالوا: الفرع تابع للدلالة لا / للحكم كالفحوى.

قلنا: يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة, فيزول الحكم مطلقًا لانتفاء الحكمة.

قالوا: حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة.

قلنا: حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علته).

أقول: إذا نسخ حكم أصل القياس, فالمختار أنه لا يبقى حكم الفرع, خلافًا لبعض الحنفية, وعلى أنه لا يبقى ففي تسميته نسخًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت