فهرس الكتاب

الصفحة 1214 من 1541

أما الملازمة؛ فلأن المنسوخ عنه لابد له من معرفة النسخ والناسخ ليعلم أنه غير مكلف بشيء, وهذا نوع من التكليف, فيلزم خلاف الفرض.

الجواب: أنّا وإن سلمنا أن النسخ لا يحصل في حق المكلف بدون علمه, فلا يمتنع تحقق النسخ لجميع التكاليف عند علمه بالنسخ, وإن لم يكن مكلفًا بمعرفة النسخ والناسخ.

ولئن سلمنا لزوم كونه مكلفًا بمعرفتهما, فيجوز أن يعملهما ثم ينقطع التكليف بهما وبغيرهما.

وقول من قال الانقطاع إن كان بنفسه لا يكون نسخًا وإن كان بغيره تسلسل, فاسد بما مرّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت