فهرس الكتاب

الصفحة 1530 من 1541

الذي قد علم تشوف الشارع إليه، ولموافقته البراءة الأصلية]، وهذا أيضا ترجيح بالخارج.

وقيل: بالعكس، لموافقته التأسيس.

ويقدم الموجب للطلاق والعتق على ما يوجب عدمهما، إذ الأصل عدم الزوجية والرقية، وهذا مختار الكعبي.

وذهب الأكثرون إلى تقديم نافي الطلاق والعتق؛ لأنه وفق الدليل المؤسس المقتضي لصحة النكاح المرجح على النافي لصحته.

وبعض الشراح جعل (والموجب للطلاق) مجرورا لا مرفوعا، فيكون المصنف مختارا لقول الأكثرين.

ويقدم الحكم التكليفي على ما هو من خطاب الوضع كالصحة؛ لأن التكليفي محصل الثواب.

وقيل: بالعكس؛ لأنه لا يتوقف على فهم المخاطب وتمكنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت