ففي كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة عن ربيعة لزوم الثلاث, وهو وفاق لمذهب مالك.
وقال في كتاب إرخاء الستور منها: «إذا أتبع الخلع طلاقًا نسقًا لزمته طلقتان» .
أما لو نسق بالواو في غير المدخول بها, فالرواية أيضًا لزوم الثلاث وهو مختار ابن أبي زيد والمصنف, وجمع من الأشياخ.
وقال القاضي إسماعيل: «لا يلزمه إلا واحدة» .