فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 1541

عمدًا أو سهوًا, وسواء كان قادرًا على فعله في وقته كالصوم للمسافر, أو غير قادر عليه إما شرعًا كصوم الحايض, أو عقلًا كصلاة النائم, فإنه إذا فعل بعد ذلك وقع قضاء.

أو قيل: ما فعل بعد الأداء استدراكًا لما سبق وجوبه على المستدرك, والفرق بين التعريفين, أن فعل الحايض والنائم على هذا لا يسمى قضاء إلا مجازًا؛ لأنه لا يجب عليهما؛ لأن الوجوب وإن كان قائمًا إلا أن الإثم تخلف عنه لمانع, وهو قضاء على التعريف الأول إذ سبق له وجوب في الجملة.

وقول المصنف: (إلا في قول ضعيف) هو لبعض المالكية, ولبعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت