فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 1541

وقال بعض الشافعية: وقته أوله, فإن أخَّره فقضاء, لقوله صلى الله عليه وسلم: «أول الوقت رضوان الله, وآخره عفو الله» , والعفو إنما يكون للمقضي. وقال بعض الحنفية: وقت الوجوب آخره, ثم اختلفوا فيما إذا فعله قبل, فمنهم من قال نفل يسقط الفرض, وقال الكرخي منهم: إذا بقي بصفة المكلفين إلى آخر الوقت كان ما فعله واجبًا وهذا مشكل؛ لأنه إذا كان وقت الوجوب هو آخر الوقت لا يكون ما قدّمه [واجبًا] ؛ لكنه حكي عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان, فكأنه عنده لا يتحقق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت