فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 1541

التكليف, بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعًا, خلافا للحنفية, وأبي حامد الإسفرائيني من الشافعية, ولأحد قولي المالكية.

والمسألة [مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع, وهو تكليف الكفار بالفروع, مع انتفاء شرطها وهو الإيمان, حتى يعذب بالفروع كما يعذب بالإيمان] .

وهذه مسألة مترجمة في أكثر الكتب بالكفار مخاطبون بفروع الإسلام, وهو أحسن, وإن كان ابن برهان قد خطأهم أيضًا محتجًا بأن الكافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت