قال القاضي عياض: «لا خلاف في امتناعه سهوا أو غلطا, لكن عند الأستاذ بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق, وعند القاضي أبي بكر الباقلاني بدليل الشرع» .
وأما غير المذكور من المعاصي القولية والفعلية, فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة, خلافًا لبعض الخوارج.
وأما إتيان ذلك نسيانًا أو غلطًا, فقال الآمدي: «اتفق الكل على جوازه سوى الروافض» .
وهذا الذي ذكر لا يصح, بل اتفقوا على امتناعه, فقال القاضي والمحققون: «بدليل السمع» .
وقال الأستاذ, وطائفة كثيرة منا, ومن المعتزلة: «وبدليل العقل أيضًا» .
وأما الصغائر التي لا خمسة فيها فجوَّزها عمدًا أو سهوًا الأكثرون,