فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 1541

عد الوصال, والزيادة على أربع, إنما النزاع في حكم ذلك بالنسبة إلينا.

واعلم أن الفعل الصادر عن الرسول, إما أن يكون من مقتضى طبع الإنسان وجبلته أو لا, والأول: كالقيام, والقعود, والأكل, والشرب, ولا نزاع في أن حكمه وحكم أمته في هذا القسم الإباحة.

والثاني: إما أن يتضح تخصصه عليه السلام بحكم ذلك الفعل أوْ لا.

والأول: كوجوب الضحى, ووجوب الوتر, ووجوب المشاورة, ووجوب التخيير, ووجوب التهجد, وإباحة الوصال له, وإباحة الزيادة على أربع نسوة, أما وجوب الأولين, ففي مستدرك الحاكم على الصحيحين: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: الوتر, والنحر, وصلاة الضحى» ) , وضعفه الأكثرون؛ لأن في روايته أبا جناب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت