فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 1541

الوجوب؛ لأن اليد على ما يأتي ظاهر إلى المنكب, والمغيا بإلى ظاهر في عدم دخول ما بعدها, والنبي عليه السلام لما قطع عند الحاجة إلى القطع بعد قوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} كانت قرينة الحال بيانا.

وروى البيهقي, قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقًا من المفصل, وكذا غسل / المرفق, لما غسل اليد دلّ على أنه المراد من قوله: {وأيديكم إلى المرافق} .

وفي مسلم من حديث أبي هريرة: ثم غسل اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد, ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ» .

واعلم أن هذا المثال الأخير قد يتمشى على قول من قال: إن (إلى) للاشتراك بين دخول ما بعدها وعدم دخوله, وليس بمختار المصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت