فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1541

من الشافعية, وبعض الحنفية, وبعض الحنابلة, وجماعة من المعتزلة.

الثاني الندب, وهو مختار إمام الحرمين.

الثالث الإباحة, وحكاه الآمدي عن مالك.

وقيل بالوقف, وهو مختار الغزالي.

الخامس مختار المصنف: إن ظهر أنه فعله تقربًا فندب في حقنا, وإلا فمباح في حقنا.

وقال الباجي: «إن ظهر قصد القربة فواجب, وإن لم يظهر قصد القربة فمباح» .

وقال بعض أصحابنا: «إن لم يظهر قصد القربة فندب» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت