فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1541

[أقول] : إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين, واستقرَّ خلافهم وبقاؤهم علينا إلى أن انقرضوا.

فقال أحمد, والأشعري, وجمع من المالكية, وجمع من الشافعية, وجمع من الحنفية: يمتنع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول.

وقال جمع من المالكية, والشافعية, والحنفية: إنه جائز.

ثم اختلف المجوزون, فقال بعضهم: إنه حجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت