فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1541

وكذا في دية الأصابع, حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها, حكى الخطابي عن ابن المسيب أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر, وفي [الخنصر ستًا, وفي البنصر تسعًا] , وفي الوسط والسبابة عشرًا عشرًا, حتى وجد كتابًا عند آل عمر بن حزم, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ به.

وكذا في ميراث الزوجة, روى أبو داودٍ أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة, ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا, حتى أخبره الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم من دية زوجها, إلى غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت