وقيل: لا يقبل, وهو مذهب جمهور المحدثين, وقال الشافعي: لا يقبل إلا بأحد أمور خمسة:
-أن يسنده غيره.
-أو يرسله آخر, وعلم أن أحد شيوخ [أحد] المرسلين غير شيوخ المرسل الآخر.
-أو يعضده قول صحابي.
-أو قول أكثر أهل العلم.
-أو علم من حال المرسل أنه لا يرسل إلا ما رواه عن عدل.
-واختار المصنف مذهب ابن أبان, وهو أن الراوي إن كان من أئمة أهل الحديث قبل, وإلا فلا.