فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 1541

وقيل: لا يقبل, وهو مذهب جمهور المحدثين, وقال الشافعي: لا يقبل إلا بأحد أمور خمسة:

-أن يسنده غيره.

-أو يرسله آخر, وعلم أن أحد شيوخ [أحد] المرسلين غير شيوخ المرسل الآخر.

-أو يعضده قول صحابي.

-أو قول أكثر أهل العلم.

-أو علم من حال المرسل أنه لا يرسل إلا ما رواه عن عدل.

-واختار المصنف مذهب ابن أبان, وهو أن الراوي إن كان من أئمة أهل الحديث قبل, وإلا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت