فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 1541

قالوا: لو كان التأخير مشروعًا لوجب أن يكون إلى وقت معين.

ورُدّ: بأنه يلزم لو صرح بالجواز بأنه إنما يلزم لو كان التأخير مشروعًا, وأما في الجواز فلا, لأنه متمكن من الامتثال.

قالوا: قال الله تعالى: {سارعوا} , {فاستبقوا} .

قلنا: محول على الأفضلية, وإلا لم يكن مسارعًا.

القاضي: ما تقدم في الموسع.

الإمام: الطلب متحقق, والتأخير مشكوك, فوجب البدار.

وأجيب: بأنه غير مشكوك).

أقول: القائلون بأن صيغة الأمر إذا عريت عن القرائن تقتضي التكرار قائلون بالفور, وهو وجوب المبادرة؛ لأنه من ضرورات استغراق الأوقات, وهو المروي عن مالك.

وأما من قال: إن المرة تبرئ, سواء قلنا: وضع لها, أو قلنا: المرة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت