فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1541

للحنابلة.

لنا: ما تقدم من القطع أن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة, ومن لزوم إخراج غير المذكور تخصيصًا, وأيضًا: يلزم عدم فائدة قوله عليه السلام: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ؛ لتضمن مدلول الخطاب ذلك, وقد سبق ما على الأولين, وأما الحديث فلم يثبت, والذي روي: «إنما حكمي على امرأة واحدة كحكمي على مائة امرأة» , وروي: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» , ومع ذلك يكون الخطاب لواحد ظاهر في الجميع, والحديث يفيد التنصيص على العموم.

احتج الحنابلة بوجوه أربعة:

الأول: أن النصوص دالة على تعميم الأحكام, مثل قوله تعالى {وما أرسلناك إلا كافة للناس} , وفي الصحيح: «بعثت إلى الأحمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت