فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 360

-والطائفة في لغة العرب، تطلق على الواحد، فما فوق.

-قال البخاري: ويسمى الرجل طائفة، لقوله تعالى {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [1] فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. [2]

-والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام، بل التفقه في العقائد أهم من التفقه في الأحكام، فالإمام أبو حنيفة لما ألف كتابا في العقائد سماه «الفقه الأكبر» .

-ففي الآية دليل صريح على وجوب الأخذ بخبر الواحد، سواء في العقائد أو الأحكام وإلا لما جاز للطائفة أن تنذر قومها. [3]

2 -قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} . [4]

-وفي قراءة أخرى «فتثبتوا» . [5]

-فإنها تدل على أن من لم يكن فاسقا بأن كان عدلا إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به، وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ حالا. [6]

(1) الحجرات 9.

(2) صحيح البخاري - كتاب التمني، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق (6/ 2646) .

(3) انظر العقيدة في الله، الأشقر 64.

(4) الحجرات 6

(5) فتح القدير، للعلامة محمد ابن علي الشوكاني، دار الفكر، الناشر محفوظ علي، بيروت، الطبعة الثالثة 1393 هـ.

(6) «العقيدة في الله» عمر الأشقر ص 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت