فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 360

والصحيح أن هذه كبيرة عند فقهاء أهل السنة قاطبة لا عند المقلدين كما يقول الشيخ رشيد، وأن الذين يجمعون بلا عذر هم الشيعة والإباضية. [1]

ثم إنه لا يجوز الجمع في الحضر إلا عند المطر أو عند الحاجة العارضة لا أن يكون الأصل هو الجمع، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. [2]

5 -قوله بجواز نكاح الوثنيات:[3]

وهذا مخالف لاتفاق العلماء، قال ابن قدامه: «وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم» . [4]

وقال سيد سابق: «اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية ولا الزنديقة ولا المرتدة عن الإسلام، ولا عابدة البقر، ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} . [5]

(1) انظر «المفسرون مدارسهم ومناهجهم» للدكتور فضل حسن عباس 52، ط دار النفائس 2007 م.

(2) انظر مجموع الفتاوي (24/ 25) و» شرح مسلم» للنووي (2/ 3509) .

(3) تفسير المنار (6/ 185) .

(4) المغني (15/ 151) .

(5) (فقه السنة) للسيد سابق، (2/ 209) مكتبة الرشد - الرياض 2001 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت