فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 256

الوجوب إن كان ذلك المجمل واجبا وعلى الندب أن أمرنا به ندبا. وهذا كبيانه في أركان الصلاة وأركان الحج بفعله ولذلك قال: صلّوا كما رأيتموني وخذوا عنّي مناسككم» .

والثالث: ما يفعله من المباحات من أكل وشرب وحركة وقيام وقعود [ونحو ذلك] فهو على الإباحة.

والرابع: قضاؤه بين خصمين في شيء فهو على الوجوب

والخامس: ما فعله بين شخصين على التوسط بينهما فيكون ذلك على الاستحباب.

والسادس: إقامته للحدود والعقوبات وذلك كله على الوجوب.

والسابع: ما كان تصرفا منه في ملك غيره فذلك موقوف على معرفة سببه.

والثامن: ما كان من بيان فعله بفعله كما روي: إن آخر الفعلين منه ترك الوضوء مما مسّته النار وفيه دليل على نسخ وجوب الوضوء منه.

والتاسع: تركه إنكار ما فعل بحضرته فيكون ترك النكير دليلا على إباحته.

والعاشر: أفعاله التي تجري مجرى القرب مما ليس فيه نص على حكمه.

وقد اختلف أصحابنا في ذلك: فمنهم من قال إنها على الوجوب إلا ما علم بالدلالة أنه أراد به غير الوجوب. ومنهم من توقف فيها ولم يحملها على وجوب ولا ندب ولا إباحة إلّا بدلالة.

وحكم النسخ عندنا على ضربين:

أحدهما: نسخ جميع الحكم كنسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين بميراثهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت