2452. قول الجمهور أصح في صحة التفاضل في الربح مع التساوي في المال وفي جواز شركة الوجوه والأبدان.
2453. ليس لولي الأمر المنع في مثل هذه العقود، والقيوض التي يجوزها جمهور العلماء، ومصالح الناس وقف عليها.
2454. في بيع المرابحة إذا كان البائع قد اشترى إلى أجل لا بد أن يعلم المشتري بذلك.
2455. من اشترى سلعة على وجه الإكراه لم يكن له أن يخبر بالثمن [في المرابحة] من غير بيان الحال باتفاق العلماء، إذ هذا من نوع الخيانة.
2456. إذا اشترى مبيع [مختلف الأنواع] جملة ثم أراد أن يبيعه مرابحة فليذكر أنه اشتراه مع غيره، وأنه قسط الثمن على الجميع، فجاء قسط هذا كذا، وهذا كذا، فإن هذا حقيقة الصدق والبيان.
2457. إهداء المضارب لرب المال هدية بمنزلة إهداء المقترض للمقرض يخير فيها المالك بين الرد والقبول والمكافأة عليها بالمثل، وبين أن يحبسها له من نصيبه من الربح إذا تقاسما، كما يحسبه من أصل القرض.
2458. لوقال له وقت القرض أنا أعطيك مثله، وهذه الهدية لم يجز بالإجماع.
2459. العقد العرفي كالعقد اللفظي.
2460. وأما المزارعة: فإذا كان البذر من العامل، أو من رب الأرض، أو كان من شخص أرض ومن آخر بذر ومن ثالث عمل، ففي ذلك روايتان عن أحمد. والصواب أنها تصح في ذلك كله، وأما إذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة، مما إذا كان البذر من المالك.
2461. قفيز الطحان هو أن يستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق، والحديث الوارد في منعه باطل لا أصل له.
2462. الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد الألفاظ.
2463. إذا زارعه حولًا بعينه فالمزارعة عقد لازم.
2464. إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين فإنها صحيحة في ظاهر مذهب أحمد وغيره، وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة.
2465. العقد المطلق الذي لا وقت له لا يكون لازما.