2474. الخيانة تكون في الحق الخفي"ولا تخن من خانك"أما الحق الظاهر فلا خيانة فيه، وبَيّن أن الحق الظاهر يتضمن ما لا خلاف بين العلماء فيه ولا يستطيع الظالم جحده.
2475. ليس له أن يزرع أرضًا استأجرها لزرع بزرع آخر أكثر منه ضررًا فإن فعله فللمؤجر مطالبته بالقيمة.
2476. لا يلزم الورثة تعجيل الأجرة إذا مات المؤجر في أصح قولي العلماء، لا سيما إذا كان المستأجر حبسًا، لكن إذا طلب أهل المال من ورثه المستأجر ضمينًا بالأجرة فلهم ذلك أو برهن.
2477. ليس للمؤجر فسخ الإجارةبموت المستأجر عند جماهير العلماء.
2478. إذا كان المؤجر قد ركن إلى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان ساكنًا في المكانمستمرًا.
2479. جار السوء عيب في العقار، للمستأجر أن يفسخالإجارة من أجله.
2480. إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر، وغره حتى استأجر بدون قيمة المثل، مما لا يتغابن الناس بمثله، فله أن يطالبه بأجرة المثل.
2481. بإجماع المسلمين الإجارة إن كانت شرعية فهي لازمة من الطرفين، وإن كانت باطلة فهي باطلة من الطرفين.
2482. من التزم مذهبًا كان عليه أن يلتزمه له وعليه، وأما أن يكون عند الذي له يعتقد صحة الإجارة وعند الذي عليه يعتقد فسادها فهذا ليس مقبول ولا سائغ بإجماع المسلمين، ومن أصر على مثل هذا فهو ظالم باتفاق المسلمين، بل هو فاسق مردود الشهادة والولاية، وليس لأحد أن يعتقد في مسائل النزاع مثل هذا ومن اعتقد جواز هذا فهو كافر.
2483. إذا تعذر استيفاء المستأجر الأجرة التي يستحقها فله فسخ الإجارة.
2484. من صور التدليس التي تُجّوز فسخ الإجارة أن يخبره أن ليس هناك من يستأجر منه هذا الشيء وهو في الحقيقة له طلاب، فيؤدي ذلك إلى نقص الثمن.
2485. [مفهوم كلامه: أن انتقال ملك العين المؤجرة يجعل الإجارة الأولى غير لازمة للمالك الجديد إلا لو كان في الأرض زرع للمستأجر مثلًا فلا بد أن يعطيه قيمته أو يجعله يستمر في الإجارة] .
2486. ولو استأجرها غيره [من المستأجر] جاز على الصحيح [أي ما يُسمى إجارة الباطن] .