2487. جواز بيع المعاطاة هو القول الذي عليه جمهور الأئمة، عليه عمل المسلمين من عهد نبيهم وإلى اليوم.
2488. متى أجر وصي اليتيم بدون أجرة المثل، كان ضامنًا لما فوته على اليتيم.
2489. للمستأجر فسخ الإجارة بالعيب الحادث إذا لم يكن يعلم به، بشرط أن يكون العيب ينقص قيمة المنفعة في العادة.
2490. تفريط الأجير الذي يضمن به: هو ترك ما يجب عليه من غير عذر.
2491. على ناظر الوقف أن لا يؤجره لأحد حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد عليه وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات الذين جرت العادة باستئجارهم مثل ذلك المكان، فإذا فعل ذلك فقد آجره المثل، وهي الإجارة الشرعية ... ولو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة الشرعية لم يملك الفسخ بذلك، فإن هذا لا ينضبط ولا يدخل في التكليف.
2492. ولو ادعى الناظر أن الإجارة كانت فاسدة، وادعى المستأجر أنها صحيحة لكان القول قول من يدعي الصحة، إذ الأصل في عقود المسلمين الصحة والله أعلم.
2493. ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه عند جماهير العلماء، وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك ... وقال أكثر العلماء إنه لا يحرم وإنما يكره للحر تنزهًا.
2494. قال السلف: كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس.
2495. أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ونحوه: فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره: أعدلها أنه يباح للمحتاج. قال أحمد: أجرة التعليم خير من جوائز السلطان، وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان.
2496. أصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل، أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات.
2497. تجب أداء الواجبات وإن لم تحصل إلا بالشبهات [واستدل بقول منقول عن أحمد ظاهره أن قضاء الدين واجب، وترك الشبهة لأداء الواجبهو المأمور] .
2498. اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة وتنازعوا في الرزق عند عدم الحاجة.