فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 388 من 483
وقال أبو مسلم: (وَلَا يَأْتَلِ) ، أي: لا يقصر عن إيتاء ذوي القربى [وأَلَّى الرجل بالواو وأْتَلَى ما تألي] إذا قصر، قال أبو مسلم: ولا تجيء يأتلي في [اليمين] ، إنما يقال فيها [إلى يولي] ، والأول قول جميع المفسرين.
حجم الخط: