المفطر الرابع: الجماع، فمن جامع امرأته في نهار رمضان يفطر وعليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (صم يومًا مكانه واستغفر الله) ، وعليه الكفارة, وهي: أن يعتق رقبة فإن لم يستطع صام ستين يومًا، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، لحديث: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلطم خده ويقول: يا رسول الله! هلكت, قال: ما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان, فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتجد رقبة؟ قال: لا, قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: ما فعل بي ذلك إلا الصيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم ستين مسكينًا, فقال: ما عندي شيء، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تمرًا ليتصدق به، فقال: هل على أفقر مني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه أهله) ، أي: وتبقى الكفارة في ذمته, ولا تسقط على الراجح من أقوال أهل العلم.