فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 390

من السنة أن يغتسل الحاج غسل الجنابة وتغتسل المرأة غسلها من الجنابة، ثم ترتدي ما شاءت من الثياب؛ لأنه ليس محظورًا عليها شيء من الثياب، سوى النقاب والقفاز، فالمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.

فتغتسل هذا الغسل، وتتطيب، والطيب قسمان: قسم له رائحة لا يجوز للنساء استعماله، فهو خاص بالرجال.

وقسم له عين وليست له رائحة فيجوز لهن.

والمرأة إذا أرادت أن تلتمس السنة، وتصيبها فلتطيب بطيب ليس له رائحة بحال من الأحوال، تعبدًا لله جل وعلا، بالتمسك بالسنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت