فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 390

ولو باشر الصائم امرأته فأمذى فالصحيح الراجح أنه لا يفطر بذلك، وليس عليه القضاء.

والأصل: أن المذي يخالف المني؛ لأنه أقرب إلى البول منه إلى المني, فحكم المذي: الوضوء, وحكم المني: الغسل, فهذا فارق, فيكون قياس المذي على المني قياس مع الفارق.

ومن نظر إلى امرأة عارية, أو نظر إلى امرأة في الشارع، وكرر النظر إليها فاشتدت شهوته فأنزل, فالصحيح الراجح أنه لا يفطر, وليس عليه قضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت