فهرس الكتاب
الصفحة 101 من 225
الثالث: استعمال الذهب والفضة ككنز، وإذا احتاج إلى المال يبيعه، فهذا يجوز بشرط وقيد، وهو أن يكون كنزًا مباحًا لا كنز محرمًا، وإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج زكاته.
حجم الخط: