فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 225

من السنة قبل الوضوء: أن يغسل يديه إلى الكوعين لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه صب الماء على يمينه ثم غسل يديه ثلاثًا ثم مضمض واستنشق ثلاثًا، وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه قبل الوضوء، أما من قام من النوم فيكره أن يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثًا، أما إذا استيقن من وجود النجاسة فيحرم عليه أن يضع يده في الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثًا) ، وصرف النهي من التحريم إلى الكراهة: العلة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: (فإنه لا يدري أين باتت يده) ، فالعلة: أنه يخشى أن يكون علق بيديه شيء من النجاسة؛ ولذا قلنا بالكراهة إن لم يتأكد من وجود النجاسة، أما إذا استيقن منها فلا يجوز أن يضع يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثًا؛ لأنه لو وضع يده في الإناء نجس الماء، فإذا نجس الماء يحرم عليه أن يتوضأ به، لا سيما إن كان في صحراء ولم يكن عنده سوى هذا الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت