فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 225

من الفروع أيضًا على هذه المسألة: إذا أدخل فرجه في دبر بهيمة, هناك قولان في المذهب: القول الأول: لا غسل عليه, لأنه ليس بفرج.

القول الثاني وهو الراجح الصحيح: أن عليه غسلًا بتغييب الحشفة في دبر البهيمة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) فجعل عليه الحد, فإذا كان عليه حد وجب عليه الغسل من باب أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت