فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 225

النساء كالرجال في الاغتسال، ولها أن تغتسل على الكمال أو تغتسل بأقل ما يجزئ، فتعمم الجسد بالماء، ولا تلزم في المذهب بنقض الضفائر إذا غلب على ظنها أنها قد أروت بشرة رأسها، والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: (كانت تغتسل فتفيض الماء على جسدها) ، وفي الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: (أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا امرأة ذات ضفائر أفأنقض ضفائري في الغسل؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات) ، وهذا إذا غلب على ظنها أنها أروت البشرة حتى لو كان شعرها طويلًا جدًا، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت