فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 225

مسح الرأس في المذهب يجزئ بشعرة واحدة أو ثلاث شعرات، فيجزئ أقل ما يقع به مسح الرأس، واستدلوا على ذلك بالكتاب وبالسنة: أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة:6] وقالوا: الباء هنا للتبعيض، والدلالة على أنها للتبعيض أن النبي صلى الله عليه وسلم -كما في حديث المغيرة في الصحيح- مسح على الناصية ثم أكمل المسح على العمامة، ولذلك في المذهب: لا يجوز المسح على العمامة إلا بمسح جزء من الرأس مثل مقدم الرأس، قالوا: فاكتفى بهذا المسح، وهذا فيه دلالة على أن الباء للتبعيض، والصحيح: خلاف المذهب، فلا يجزئ الماسح في الوضوء إلا أن يمسح كل الرأس، حتى لو قلنا: الباء للتبعيض، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان الواجب، والقاعدة عند العلماء: بيان الواجب واجب.

إذًا: الراجح الصحيح خلاف المذهب الشافعي، وأنا قلت: لن أخرج عن المذهب إلا إذا خالف الدليل، فالأدلة الصحيحة الصريحة تدل على أنه لا يجزئ في مسح الرأس إلا كل الرأس، فمن مسح على ثلاث شعرات أو مسح على بعض الرأس فلا يجزئه هذا الوضوء خلافًا للشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت