فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 225

هل يلحق بالعمامة خمار المرأة أو لا يحلق بالعمامة؟ فيه قولان في المذهب: القول الأول: إن الخمار ينزل منزلة العمامة، فللمرأة أن تمسح على مقدمة الرأس ثم تمسح بعد ذلك على الخمار.

القول الثاني في المذهب: أن الخمار لا ينزل منزلة العمامة.

والراجح الصحيح: أن الخمار لا ينزل منزلة العمامة، وهذا الذي أدين الله به، لأنه لا يشق على المرأة أن تنزع خمارها، أما العمامة فيشق على الرجل أن ينزعها ثم يلبسها في كل وضوء، والأصل في المرأة: أن تكون في بيتها، فالصحيح: أن الخمار لا ينزل منزلة العمامة، والقاعدة عند العلماء: أن ما خرج عن القياس فغيره لا يقاس عليه.

أما غسل الرأس بدل مسحه فلا يصح؛ لأنه يعتبر زيادة وإساءة، والمسح بدل الغسل هو المشروع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت