فهرس الكتاب
الصفحة 79 من 225
أما الأحناف فقالوا بقول الشافعية، إلا في الكلب فيجوز عندهم الانتفاع بجلده، قالوا: لأن النص جاءنا في الخنزير بالآية ولم يأتنا نص آخر في الكلب.
حجم الخط: