فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 225

يجوز أن يغسل المتوضئ الرجلين مرة أو مرتين أو ثلاثًا.

إذًا: الواجب غسلها مرة، والمستحب أن يغسلها مرتين، والكمال: أن يغسلها ثلاثًا، وزيادة في الكمال يشرع في غسل الساق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت