فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 225

حكم من أولج ذكرًا في ميت

الفرع الثالث على ذلك: من أولج في ميت, فالنباش يمكن أن يفعل ذلك نعوذ بالله من الخذلان, فإذا كان المرء قد تعرى عن التقوى وعن الورع يتجرأ على حرمات الله جل في علاه، فقد يرى امرأة ميتة فيأتيها, فإذا أدخل فرجه في فرجها فهذا عليه الغسل.

هذه المسألة فيها وجوه في المذهب: فمنهم من يرون أن الجماع لازمه التلذذ والإنزال أيضًا؛ لأنه في غالب الأحوال أنه ينزل, فهل إذا جامع ميتًا يحس بالتلذذ أم لا؟ فبعضهم قال: لا غسل عليه.

والصحيح الراجح في المذهب: أن عليه الغسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) وهذا على العموم, فإذا حاذى الختان الختان فقد وجب الغسل, فمن أولج في بهيمة عليه الغسل, ومن أولج في ميت أو في ميتة أيضًا عليه الغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت