فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 400

وأما عدم قبول الصدقة من غُلول فهو على عمومه، وهكذا حديث أبي هريرة [1] :"لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، محمول على أنَّ من أمكنه الوضوء فتركه بلا عُذر [2] ، وأما من تيمم حيث يجوز التيمم فصلاته مقبولة [3] .

قوله:"محمد ابن الحنفيَّة"هي أمه، واسمها خولة بنت جعفر [4] .

= بكل واحد منها قائلون، أصحُّها عند أصحابنا: يجب عليه أن يصلّي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكّن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. والرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاء، وهذا القول اختيار المزني، وهو أقوى الأقوال دليلًا، وأما الإعادة فتجب بأمر مجدد، والأصل عدمه، وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها"."

وينظر للمصنف:"المجموع" (2/ 281 - 286) ،"روضة الطالبين" (1/ 121) ،"التنقيح في شرح الوسيط" (1/ 392) .

وانظر تفصيل الفقهاء في المسألة:"عقد الجواهر الثمينة" (1/ 82) ،"الذخيرة" (1/ 350) ،"الخرشي" (1/ 20) ، نهاية المحتاج (1/ 299 - 300) ،"مغني المحتاج" (1/ 105) ،"البحر الرائق" (1/ 172) ،"حاشية ابن عابدين" (1/ 252 - 253) .

وانظر الخلاف مبسوطًا مع التوجيه والتدليل عند القاضي عبد الوهاب البغدادي في"الإشراف" (1/ 143 - 146) مسألة رقم (86) مع تعليقي عليه.

(1) المتقدم برقم (60) .

(2) وعبارته في"شرح صحيح مسلم" (3/ 130) :"فمعناه: حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر - صلى الله عليه وسلم - على الوضوء ة لكونه الأصل والغالب، والله أعلم".

(3) على خلاف: هل هو مبيح للصلاة، أو رافع للحَدَث، انظر:"التحقيق" (95) للنووي.

(4) هي خولة بنت قيس بن مسلمة بن عبد الله بن ثعلب، أو بنت قيس بن جعفر بن قيس، أو خولة بنت إياس بن جعفر، ونسبتها إلى بني حنيفة باليمامة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت