فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34186 من 36903

فهؤلاء أحد عشر أبو نعيم وابن المبارك والطيالسي ويحيى بن آدم وأبو أحمد الزبيري ومالك بن إسماعيل وعبيدة بن حميد ومحمد بن سابق وعبيد الله بن موسى ومحمد بن كثير وعبد الحميد بن صالح وعاصم بن علي رووه عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن طلحة بن مصرف اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وهذا إسناد كوفي صحيح صححه ابن حبان والحاكم

عيسى بن عبد الرحمن السلمي أبو سلمة الكوفي ثقة وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود والعجلي

وطلحة بن مصرف اليامي كوفي ثقة رفيع كان يسمى سيد القراء

وعبد الرحمن بن عوسجة ثقة وثقه النسائي والعجلي وصحح له الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم

والبراء بن عازب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مدني نزل الكوفة ومات بها

تنبيه نبيه: قال الشيخ الحويني في تحقيق الصمت لابن أبي الدنيا: وتابع عيسى بن عبد الرحمن عليه شعبة بن الحجاج عند الطيالسي والبيهقي اهـ

أقول: هذا من أوهام الشيخ ولعله اشتبه عليه هذا الحديث لابن عوسجة بغيره وإلا فإن هذه المتابعة لا وجود لها فأبو داود الطيالسي خرج لعبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أربعة أحاديث هذا أحدها وليس له غير الإسناد الذي ذكرت والله أعلم

فائدتان متعلقتان بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث"أعتق النسمة وفك الرقبة قال أو ليستا واحدا؟ قال لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها":

1/ قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: في هذا الحديث من الفقه أن الكلمة من خطاب صاحب الشريعة إذا أمكن حملها على الإفادة لم تحمل على التكرار والإعادة ولذلك طالبه الأعرابي بالفرق بينهما وراجعه الكلام فيهما فينبغي إنعام النظر في الآثار والسنن والتفتيش عن معانيها والفكر في غوامضها واستنباط ما خفي منها فمن فعل ذلك كان جديرا بلحاق من سبقه من العلماء والتبريز على المعاصرين له من الفقهاء اهـ

2/ قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: فتأملنا ما في هذا الحديث من ذكر عتق الرقبة فوجدناه ما قد عرف الناس مما تعبدهم الله عز وجل به من عتق الرقاب في كفارة القتل الخطأ وفي الظهار وفي كفارات الأيمان وفي مثل ذلك من النذور التي ينذرونها والإيجابات التي يوجبونها فمثل ذلك ما يتطوعونه من ذلك الجنس وتأملنا قوله صلى الله عليه وسلم وفك الرقبة فوجدنا ذلك على فكها مما هي مأسورة به من دين هي فيه محبوسة ومما سوى ذلك مما هي به مطلوبة حتى تفك من ذلك بتخليصها منه وإخراجها عنه ومن ذلك قيل فكاك الرهن أي تخليصه من يد مرتهنه بدفع ما هو في يده مرهون به ... اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت