فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـ [مؤمن محمد ناصر الدين] ــــــــ [22 - 07 - 09, 09:44 م] ـ
1637 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ - أَخْبَرَنَا الْفَزَارِىُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيرٍ.
فما المقصود مما حلف عليه عكرمة؟
ـ [محمد بن عبدالله] ــــــــ [22 - 07 - 09, 10:36 م] ـ
وفقك الله.
لو قلت قبل نقل الإسناد: (قال البخاري: ... ) ؛ فإن ظاهر نقلك أن البيكندي قد حدثك بالحديث!
وعكرمة هنا يحلف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان راكبًا يومئذ على بعير، فلا يمكن أن يكون قد شرب قائمًا. وهو بذلك ينكر هذه الرواية (رواية الشعبي عن ابن عباس) .
قال ابن حجر في الفتح (3/ 493) :
(قوله:"فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير"؛ عند ابن ماجه من هذا الوجه: قال عاصم: فذكرت ذلك لعكرمة، فحلف بالله ما فعل -أي: ما شرب قائمًا-؛ لأنه كان حينئذ راكبًا. انتهى.
وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس: أنه أناخ فصلى ركعتين، فلعل شُرْبَه من زمزم كان بعد ذلك، ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائمًا لنهيه عنه، لكن ثبت عن علي عند البخاري أنه -صلى الله عليه وسلم- شرب قائمًا، فيحمل على بيان الجواز) ا. هـ.
وانظر هنا كتابًا مفردًا في المسألة: